المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 112 01/08/2001
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)
بناء على القرار رقم 96/د تاريخ 18/07/2001 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت, في 01/08/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر