All legislation

قرار Decision No. 112 01/08/2001

تقسيم وتحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي

Type
قرار · Decision
Number
112
Date
01/08/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3001-3033
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 112 تاريخ 01/08/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 (قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

بناء على القرار رقم 96/د تاريخ 18/07/2001 (دعوة الهيئات الانتخابية البلدية التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي كانت واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي, وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت, في 01/08/2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر