All legislation

قرار Decision No. 192 12/07/2001

الترخيص للسيد داني سمير نخله بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
192
Date
12/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 192 تاريخ 12/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد داني سمير نخله المسجل

تحت رقم 3111/3 تاريخ 11/06/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 914 (زراعة) تاريخ 03/07/2001

بمنح السيد داني سمير نخلة الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس

زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد داني سمير نخله من مواليد الباروك عام 1975­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله