المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد داني سمير نخله من مواليد الباروك عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 192 12/07/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من السيد داني سمير نخله المسجل
تحت رقم 3111/3 تاريخ 11/06/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 914 (زراعة) تاريخ 03/07/2001
بمنح السيد داني سمير نخلة الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس
زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد داني سمير نخله من مواليد الباروك عام 1975 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12/07/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله