All legislation

قرار Decision No. 179 04/09/2000

الاجازة بممارسة مهنة الطب البيطري للسيد وسام الياس موسى

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
04/09/2000
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 04/09/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في

لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948

بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري

السيد وسام الياس موسى رقم 3593/3 تاريخ

27 تموز 2000

بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة

التربية الوطنية رقم 8881/م.ع.ج./2000

تاريخ 26 تموز 2000

بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين

لبنان بتاريخ 27 تموز 2000

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد وسام الياس موسى - الجنسية اللبنانية المولود في نهرية عيدمون عام 1973 الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري عام 2000- من كلية الزراعة الوطنية الاوكرانية بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في: 04/09/2000 وزير الزراعة سليمان فرنجية