ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة)
بناء على قانون ممارسة مهنة الطب البيطري في
لبنان الصادر بتاريخ 10/02/1948
بناء على الطلب المقدم من الطبيب البيطري
السيد وسام الياس موسى رقم 3593/3 تاريخ
27 تموز 2000
بناء على افادة لجنة المعادلات في وزارة
التربية الوطنية رقم 8881/م.ع.ج./2000
تاريخ 26 تموز 2000
بناء على مطالعة نقابة الاطباء البيطريين
لبنان بتاريخ 27 تموز 2000
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للطبيب البيطري السيد وسام الياس موسى - الجنسية اللبنانية المولود في نهرية عيدمون عام 1973 الحائز على دبلوم دكتور في الطب البيطري عام 2000- من كلية الزراعة الوطنية الاوكرانية بممارسة مهنة الطب البيطري في لبنان ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في: 04/09/2000
وزير الزراعة
سليمان فرنجية