المادة 1
مادة 1: يرخص للانسة ماري, رين سليم بطيش من مواليد كفرزبيان عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 248 16/11/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997
(تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999
(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636
تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية
المقدم من الانسة ماري رين سليم بطيش
المسجل تحت رقم 4990/3 تاريخ 16/10/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة
في محضرها رقم 900 (زراعة) تاريخ 31/10/2000
بمنح الانسة ماري رين سليم بطيش الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للانسة ماري, رين سليم بطيش من مواليد كفرزبيان عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله