All legislation

قرار Decision No. 248 16/11/2000

الترخيص للانسة ماري رين سليم بطيش بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
16/11/2000
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3094-3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 16/11/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

(تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ 27/10/1999

(تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 636

تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من الانسة ماري رين سليم بطيش

المسجل تحت رقم 4990/3 تاريخ 16/10/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة الهندسة

في محضرها رقم 900 (زراعة) تاريخ 31/10/2000

بمنح الانسة ماري رين سليم بطيش الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة ماري, رين سليم بطيش من مواليد كفرزبيان عام 1976­ الجنسية اللبنانية­ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 16/11/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله