ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1727 تاريخ 17/08/2000
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 244 في اميون دار بعشتار قضاء الكورة محافظة الشمال من الوتد رقم P.10 الى الوتد رقم P.88 ومن الوتد رقم P.83 الى الوتد رقم P.88 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاح عبد الله