All legislation

مرسوم Decree No. 5950 21/07/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 244 في اميون- دار بعشتار قضاء الكورة - محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
5950
Date
21/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 2981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5950 تاريخ 21/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 1727 تاريخ 17/08/2000

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 244 في اميون­ دار بعشتار قضاء الكورة­ محافظة الشمال من الوتد رقم P.10 الى الوتد رقم P.88 ومن الوتد رقم P.83 الى الوتد رقم P.88 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله