All legislation

علم وخبر Notice of association No. 166 24/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اطباء العين اللبنانيين في لبنان والمهجر" مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
166
Date
24/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3084-3085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 166 تاريخ 24/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية اطباء العين اللبنانيين في لبنان

والمهجر" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 4574/2 تاريخ 02/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اطباء العين اللبنانيين في لبنان والمهجر" مركزها: ذوق مكايل­ شارع الحديقة العامة­ ملك واكد­ عيادة الدكتور ناجي واكد ­ قضاء كسروان غايتها:­ 1­ عقد الندوات والدورات والمؤتمرات والمعارض الطبية الوطنية والعربية والدولية على انواعها 2­ جمع شمل المنتسبين وبث روح التعاون فيما بينهم والسعي لتنظيم شؤونهم والعمل على تحسين اوضاعهم والعمل على التحسين المستمر لمستواهم العلمي وبالتالي لمستوى طب وجراحة العين في لبنان 3­ تسويق علم التقنيات والعلاجات الطبية الحديثة والمتطورة لاجل ضمانة الجودة الطبية 4­ الاستفادة من الانتشار الواسع في انحاء العالم لاطباء العين اللبنانيين واللبنانيي الاصل واصدقائهم الذين يتبوأون المراكز المهمة في المستشفيات والجامعات لدعم ومساعدة زملائهم في الوطن الام في كافة الاطر والميادين ولا سيما تأمين التعليم الطبي والتقني المستمر لاعضاء الجمعية وتأمين مراكز لتخصص الطلاب والمساهمة في انجاح المؤتمرات التي تعقدها الجمعية. 5­ اقتراح حملات توعية طبية في حقل سلامة العين والنظر وتنظيمها في اطار الطب الوقائي 6­ انشاء مجلة طبية علمية تخصصية دورية وترجمة المؤلفات الطبية ونشرها واصدار نشرات واستحداث مكتبة طبية والعمل على انشاء برامج ارشادية وعلمية على شبكة الانترنيت. 7­ التنسيق في كل ما سبق ومن اجل تحقيقه مع نقابتي الاطباء في لبنان ومع وزارة الصحة العامة. 8­ على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: د. نبيل سليم طربيه د. سامي توفيق نعمه د. سليم ايليا بطرس د. مروان امين رشيد ابي قائدبيه د. يوسف وديع الخوري د. انطوان حبيب خوري د. غسان الياس الخوري د. انطوان نبيه اسطا د. صلاح رأفت محمد رأفت اللاذقي د. نبيل عشير الدايه د. اسكندر ادمون جلخ د. جورج ميشال شرفان د. جورج طنوس فرنجيه د. شربل داود فهد د. ناجي ادوار واكد د. ميشال جان شامي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ناجي ادوار واكد

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر