المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2768/ ب لاصحابها مارون البطل وشركاه والعائدة لمطعم "اوفيو كارتييه" AU VIEUX QUARTIER", القائم على العقار رقم 427 من منطقة رميل العقارية, وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 211 24/07/2001
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تاليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
(تكليف السيد الهام حب الله بمهام المدير
العام للشؤون السياحية بالانابة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66
(انشاء وزارة السياحة)
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970
المعدل بالمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار
المؤسسات السياحية لا سيما المواد 9-19-20 منه
بناء على موافقة مدير عام السياحة بالنيابة
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/07/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2768/ ب لاصحابها مارون البطل وشركاه والعائدة لمطعم "اوفيو كارتييه" AU VIEUX QUARTIER", القائم على العقار رقم 427 من منطقة رميل العقارية, وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 24 تموز 2001 وزير السياحة د. كرم كرم