All legislation

قرار Decision No. 211 24/07/2001

سحب اجازة الاستثمار العائدة لمطعم اوفيو كارتييه

Type
قرار · Decision
Number
211
Date
24/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3095-3096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 211 تاريخ 24/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تاليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

(تكليف السيد الهام حب الله بمهام المدير

العام للشؤون السياحية بالانابة)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

(انشاء وزارة السياحة)

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

المعدل بالمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000

المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار

المؤسسات السياحية لا سيما المواد 9-19-20 منه

بناء على موافقة مدير عام السياحة بالنيابة

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2768/ ب لاصحابها مارون البطل وشركاه والعائدة لمطعم "اوفيو كارتييه" AU VIEUX QUARTIER", القائم على العقار رقم 427 من منطقة رميل العقارية, وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 24 تموز 2001 وزير السياحة د. كرم كرم