ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 08/06/1971
(نظام وزارة الخارجية والمغتربين) وتعديلاته
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض
احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 3813 تاريخ 11/09/2000
المتضمن تعيين السيد هشام حمدان رئيسا للبعثة
الدبلوماسية بلقب سفير في بونس ايرس
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 522 تاريخ 12/05/2001
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 26
تاريخ 15/03/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 3813 تاريخ 11/09/2000 بحيث تحذف عبارة "دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر)" ويستعاض عنها بعبارة "دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر), على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998), والباقي دون تعديل".
مادة 2: عين السيد هشام حمدان, سفير لبنان في بونس ايرس, بالاضافة الى وظيفته هذه, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية الباراغواي, دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 26 تموز 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة