All legislation

علم وخبر Notice of association No. 167 26/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "المربع الاخضر GREEN SQUARE" مركزها: عمشيت - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
167
Date
26/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3085-3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 167 تاريخ 26/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المربع الاخضر - GREEN SQUARE"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 178/2 تاريخ 12/01/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المربع الاخضر­ GREEN SQUARE". مركزها: عمشيت­ شارع مار جرجس ­ ملك الدكتور كمال الكلاب­ قضاء جبيل غايتها:­ السعي مع الجهات الرسمية لتحقيق الاهداف التالية: 1­ التشجير 2­ انشاء حديقة نباتات Jardin Botanique 3­ انشاء مشاتل لانواع الاشجار اللبنانية 4­ التوعية البيئية 5­ تشجيع البحث العلمي على ان يكون ذلك وفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: فدوى فايز ناصيف حكمت يوسف رزق يوسف عقل فرح شربل ميلاد عقيقي جبران نزار كرم اهيلا فريد كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدوى فايز ناصيف

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر