ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "المربع الاخضر - GREEN SQUARE"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية
برقم 178/2 تاريخ 12/01/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المربع الاخضر GREEN SQUARE". مركزها: عمشيت شارع مار جرجس ملك الدكتور كمال الكلاب قضاء جبيل غايتها: السعي مع الجهات الرسمية لتحقيق الاهداف التالية: 1 التشجير 2 انشاء حديقة نباتات Jardin Botanique 3 انشاء مشاتل لانواع الاشجار اللبنانية 4 التوعية البيئية 5 تشجيع البحث العلمي على ان يكون ذلك وفقا للاصول والقوانين المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: فدوى فايز ناصيف حكمت يوسف رزق يوسف عقل فرح شربل ميلاد عقيقي جبران نزار كرم اهيلا فريد كرم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فدوى فايز ناصيف
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تموز 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر