All legislation

علم وخبر Notice of association No. 168 26/07/2001

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتنمية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
168
Date
26/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3086-3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 168 تاريخ 26/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

4577/2 تاريخ 06/10/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعيه المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية". مركزها: بيروت­ منطقة المتحف­ شارع اوتيل ديو­ بناية سنتر المتحف­ الطابق الثاني غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة ل: 1­ تنمية القدرات البشرية وتوفير الخبرات والتدريب الضروري فيما يتعلق بمواضيع التنمية المستدامة المختلفة: الصحة العامة والتغذية السليمة وادارة الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة 2­ توعية المجتمع اللبناني على طرق الوقاية ومعالجة المشاكل الصحية والبيئة. 3­ القيام بالدراسات المتكاملة واعمال المسح وجمع المعلومات المتعلقة بمواضيع التنمية المستدامة 4­ نشر نتائج الدراسات والابحاث التي تقوم بها الجمعية او التي تقوم بها جمعيات اخرى تتعلق باهداف الجمعية وتعميمها على المجتمع بشكل بسيط وواضح 5­ اعداد وتوزيع مواد التوعية المتعلقة بالمواضيع الصحية والغذائية والبيئية 6­ تنظيم اجتماعات عامة ومتخصصة لالقاء المحاضرات وتنظيم ندوات وورشات عمل حول المواضيع التي تصب في صلب اهتمام الجمعية 7­ تشجيع التعاون بين مختلف الجهات والجمعيات واللجان التي تعنى بمشاكل الصحة العامة والتغذية وحماية البيئة وتوعية المجتمع في لبنان والتعاون مع جمعيات مماثلة في بلدان اخرى على ان تطبق البنود المذكرة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: دانيا محمد امين الرفاعي د. فرح امين الاعور محمد رجا محمد امين الرفاعي ندى امين الاعور هلا جورح الدبس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة دانيا محمد امين الرفاعي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيت تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر