المادة 1
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2855/ ب تاريخ 24/11/1995 لصاحبتها شركة فود فورفان ش. م. م. والعائدة "لمطعم هنري. ج. بينز" الكائن على العقار رقم 3753 من منطقة راس بيروت العقارية, وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
قرار Decision No. 203 17/07/2001
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تأليف الحكومة)
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
(تكليف السيد الهام حب الله بمهام المدير العام
للشؤون السياحية بالانابة)
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي
بانشاء وزارة السياحة
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970
المعدل بالمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000
المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار
المؤسسات السياحية لا سيما المواد 9-19-20 منه
استنادا الى الانذار رقم 1856 تاريخ 30/05/2001
الذي الصق بمعرفة مختار حي راس بيروت على باب
مطعم هنري.ج.بنيز العائد لشركة فود فورفان
ش .م.م.
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي
بناء على موافقة مدير عام السياحة بالنيابة
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/07/2001
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2855/ ب تاريخ 24/11/1995 لصاحبتها شركة فود فورفان ش. م. م. والعائدة "لمطعم هنري. ج. بينز" الكائن على العقار رقم 3753 من منطقة راس بيروت العقارية, وذلك للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 17 تموز 2001 وزير السياحة د. كرم كرم