All legislation

قرار Decision No. 203 17/07/2001

سحب اجازة الاستثمار السياحية من شركة فود فورفان العائدة لمطعم هنري.ج.بينز

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
17/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 17/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

(تأليف الحكومة)

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

(تكليف السيد الهام حب الله بمهام المدير العام

للشؤون السياحية بالانابة)

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66 القاضي

بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

المعدل بالمرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000

المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار

المؤسسات السياحية لا سيما المواد 9-19-20 منه

استنادا الى الانذار رقم 1856 تاريخ 30/05/2001

الذي الصق بمعرفة مختار حي راس بيروت على باب

مطعم هنري.ج.بنيز العائد لشركة فود فورفان

ش .م.م.

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي

بناء على موافقة مدير عام السياحة بالنيابة

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وتسحب اجازة الاستثمار رقم 2855/ ب تاريخ 24/11/1995 لصاحبتها شركة فود فورفان ش. م. م. والعائدة "لمطعم هنري. ج. بينز" الكائن على العقار رقم 3753­ من منطقة راس بيروت العقارية, وذلك للاسباب الواردة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 17 تموز 2001 وزير السياحة د. كرم كرم