المادة 1
مادة 1: انهيت, بناء على طلبه, خدمة المهندس سمير منصور عضوية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
مرسوم Decree No. 5978 30/07/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963
وتعديلاته (انشاء مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت)
بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963
وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع
الكبرى لمدينة بيروت)
بناء على المرسوم رقم 7368 تاريخ 11/03/1974
(تعيين عضو في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى
لمدينة بيروت)
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001
(تعديل المادة -15- من القانون رقم 247
تاريخ 07/08/2000 المتعلق بدمج والغاء وانشاء
وزارات ومجالس )
بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس سمير
منصور بتاريخ 20/06/2001 والمتضمن طلبه انهاء
خدمته
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/07/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت, بناء على طلبه, خدمة المهندس سمير منصور عضوية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.
مادة 2: يعطى السيد سمير منصور تعويض نهاية خدمة وفق الاحكام القانونية النافذة, كما يعطى علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاته الشهرية وذلك سندا للبند رابعا من المادة الاولى من القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001,
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة