All legislation

مرسوم Decree No. 5978 30/07/2001

انهاء خدمة المهندس سمير منصور عضو مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بناء على طلبه

Type
مرسوم · Decree
Number
5978
Date
30/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 2973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5978 تاريخ 30/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 04/02/1963

وتعديلاته (انشاء مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت)

بناء على المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963

وتعديلاته (تنظيم مجلس تنفيذ المشاريع

الكبرى لمدينة بيروت)

بناء على المرسوم رقم 7368 تاريخ 11/03/1974

(تعيين عضو في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى

لمدينة بيروت)

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001

(تعديل المادة -15- من القانون رقم 247

تاريخ 07/08/2000 المتعلق بدمج والغاء وانشاء

وزارات ومجالس )

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس سمير

منصور بتاريخ 20/06/2001 والمتضمن طلبه انهاء

خدمته

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/07/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت, بناء على طلبه, خدمة المهندس سمير منصور عضوية مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يعطى السيد سمير منصور تعويض نهاية خدمة وفق الاحكام القانونية النافذة, كما يعطى علاوة توازي ستة اشهر من مخصصاته الشهرية وذلك سندا للبند رابعا من المادة الاولى من القانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة