All legislation

مرسوم Decree No. 5983 30/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
5983
Date
30/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 2977-2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5983 تاريخ 30/07/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قانون موازنة موازنة عام 2001

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/06/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28­ احتياط الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7488267000/ ل. ل. (فقط سبعة مليارات واربعماية وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 9­ وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2­ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334­ النقل البري والطرق والاوتوسترادات البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 3­ انشاء طرق النبذة 2­ انشاء طرق رئيسية (لتنفيذ تلزيم اشغال البنى التحتية واعمال الانارة على طريق الزهراني­ صور باتجاه جويا وتبنين) /7488267/ ل. ل. (فقط سبعة مليارات واربعماية وثمانية وثمانون مليونا ومايتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة