ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 08/01/1968
(تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية
والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991
(النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ 10/05/2001
(تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد
الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة الدانه
للتجارة العامة المسجل في وزارة الزراعة
برقم 802/4 تاريخ 10/05/2001 وفي السجل
الرسمي للمهنة برقم 81/استيراد
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
20/06/2001 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
الشركة المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ
03/05/2001
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لمؤسسة الدانه للتجارة العامة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: عكار تل عباس الشارع الغربي ملك قاصف علي عيسى, رقم العقار: 267 صاحب المؤسسة ناصر محمد علي المهندس المسؤول: احمد محمد صالح حسين
مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 06/11/1991, التقيد بما يلي: * القرار رقم 29/1 تاريخ 27/02/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان), المعدل بالقرار رقم 102/1 تاريخ 06/09/1995 * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997 (اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998 (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 في حال توظيف وتشجل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 (المحافظة على النظافة العامة وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 11/07/2001
وزير الزراعة
د. علي عبد الله