ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا
لا سيما المادة 80 منه
وبناء على احكام المادة 21 من نظام
غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان الموضوع
موضع التنفيذ بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/07/2001
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة الحادية والعشرين من نظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 ويستبدل بالنص الاتي: "يطبق هذا النظام على الشيكات المحررة بالليرات اللبنانية وبالدولار الاميركي وبالجنيه الاسترليني وباليورو وتحدد بقرارات تصدر عن الحاكم مواعيد تطبيقه بالنسبة للشيكات المحررة بسائر العملات الاجنبية الاخرى".
مادة 2: يلغى القرار رقم 7158 تاريخ 10/11/1998 المرفق بالتعميم للمصارف رقم 1681 تاريخ 10/11/1998
مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ 01/11/2001
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 24 تموز 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه