المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 611 من منطقة عبرا وشوان العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 540 20/10/1977
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 611 من منطقة عبرا وشوان العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: - نظمي راشد, القاضي المنفرد في جونيه ,رئيسا - جبران برباري, مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية, عضوا - مارون تابت , محرر في مديرية الشؤون العقارية, عضوا - سليم خليل معوض , من يحشوش - عن اصحاب الحقوق, عضوا - خير الله اسطفان عطا الله, من شوان - عن اصحاب الحقوق, عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليم الحص الامضاء: ابراهيم شعيتو