All legislation

مرسوم Decree No. 540 20/10/1977

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 611 من منطقة عبرا وشوان العقارية (قضاء كسروان) وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق

Type
مرسوم · Decree
Number
540
Date
20/10/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 606-607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 540 تاريخ 20/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه النابعة في العقار رقم 611 من منطقة عبرا وشوان العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: - نظمي راشد, القاضي المنفرد في جونيه ,رئيسا - جبران برباري, مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية, عضوا - مارون تابت , محرر في مديرية الشؤون العقارية, عضوا - سليم خليل معوض , من يحشوش - عن اصحاب الحقوق, عضوا - خير الله اسطفان عطا الله, من شوان - عن اصحاب الحقوق, عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليم الحص الامضاء: ابراهيم شعيتو