المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية في مركز جمرك جونيه بمبلغ (1500) ل.ل. فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 1 11/10/1977
مادة 1: يعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية في مركز جمرك جونيه بمبلغ (1500) ل.ل. فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية.
مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1977 رئيس مصلحة المحاسبة العامة جورج مجاعص