All legislation

قرار Decision No. 1 11/10/1977

تحديد الموجودات القصوى لصندوق مكتب جمرك جونية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
11/10/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 11/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى لموجودات الصندوق النقدية في مركز جمرك جونيه بمبلغ (1500) ل.ل. فقط الف وخمسمائة ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تدفع الزوائد الى المصارف او مراكز البريد التي تعينها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول سنة 1977 رئيس مصلحة المحاسبة العامة جورج مجاعص