المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاضافة الى الصلاحيات المفوضة اليه بموجب القرارين رقم 155 تاريخ 30/4/1977 ورقم 3900 تاريخ 9/8/77 الصلاحيات التالية: - عقد النفقة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين الف ليرة لبنانية. - توقيع عقود الايجارات الجديدة التي لا تتجاوز قيمتها خمسين الف ليرة لبنانية وتوقيع عقود الايجارات المجددة مهما بلغت قيمتها.