All legislation

قرار Decision No. 1525 13/10/1977

تحديد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للآثار

Type
قرار · Decision
Number
1525
Date
13/10/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1525 تاريخ 13/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للاثار, الذي يتولى دفع اجور وتعويضات عمال الورش بقيمة (5000) ل.ل. فقط خمسة الاف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل