المادة 1
مادة 1: تحدد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للاثار, الذي يتولى دفع اجور وتعويضات عمال الورش بقيمة (5000) ل.ل. فقط خمسة الاف ليرة لبنانية.
قرار Decision No. 1525 13/10/1977
مادة 1: تحدد كفالة معتمد القبض في المديرية العامة للاثار, الذي يتولى دفع اجور وتعويضات عمال الورش بقيمة (5000) ل.ل. فقط خمسة الاف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل