المادة 1
مادة 1: تحدد كفالات الموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة في مركز جمرك جونيه كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
رئيس مكتب جونيه 500 امين صندوق جونيه 1000
قرار Decision No. 1526 13/10/1977
مادة 1: تحدد كفالات الموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة في مركز جمرك جونيه كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة
رئيس مكتب جونيه 500 امين صندوق جونيه 1000
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل