All legislation

قرار Decision No. 1526 13/10/1977

تحديد كفالات موظفي مكتب جمرك جونية

Type
قرار · Decision
Number
1526
Date
13/10/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1526 تاريخ 13/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد كفالات الموظفين الخاضعين لموجب تقديم الكفالة في مركز جمرك جونيه كما يلي: الوظيفة قيمة الكفالة

رئيس مكتب جونيه 500 امين صندوق جونيه 1000

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1977 وزير المالية الامضاء: فريد روفايل