All legislation

مرسوم Decree No. 534 13/10/1977

تعديل المرسوم رقم 7487 تاريخ 28-3-1974 المتضمن تحديد تعويض لضباط قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب

Type
مرسوم · Decree
Number
534
Date
13/10/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 599-600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 534 تاريخ 13/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7487 تاريخ 28/3/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي": الرتبة ملازم نقيب مقدم عميد المدير ملازم اول رائد عقيد عميد اول العام لقوى مفوض عام مفوض عام الامن الداخلي ممتاز

قيمة التعويض للضابط او 175 200 225 250 300 المفوض المتأهل (ل.ل.)

قيمة التعويض للضابط او نصف قيمة التعويض المحدد للضابط او المفوض المفوض المتأهل العازب (ل.ل.)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سليم الحص الامضاء: صلاح سلمان