المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 7487 تاريخ 28/3/1974 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد التعويض الشهري الذي يدفع لضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي لقاء الغاء المنصب كما يلي": الرتبة ملازم نقيب مقدم عميد المدير ملازم اول رائد عقيد عميد اول العام لقوى مفوض عام مفوض عام الامن الداخلي ممتاز
قيمة التعويض للضابط او 175 200 225 250 300 المفوض المتأهل (ل.ل.)
قيمة التعويض للضابط او نصف قيمة التعويض المحدد للضابط او المفوض المفوض المتأهل العازب (ل.ل.)