المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية: - اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . - انذار المتعهدين المقصرين عن القيام بتعهداتهم. - توقيع قرارات اعطاء منح التخصص في الخارج المبنية على نتائج المباريات التي تجري بهذا الموضوع وتجديدها. - الموافقة على تعيين مديري المدارس الخاصة, وعلى كل تعديل يطرأ على اسم المدرسة ومكانها وانشاءاتها ونوعها ودرجتها وعلى تحديد عدد تلامذتها. - الموافقة على الطلبات المتعلقة بجعل المدارس الرسمية مختلطة. - توقيع عقود الاتفاقات المتعلقة باعطاء دروس في المدارس الثانوية وعقود المدرسين في المدارس الرسمية. - توقيع معاملات الاعفاء على البيانات الجمركية للارساليات المعدة للمديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة. - المخابرات التي تجري مع مختلف الوزارات والادارات العامة والخاصة والتي لا تتضمن قرارا مبدئيا يمس بمبدأ عام او سياسة عامة. - توقيع اوامر التحصيل. - توقيع قرارات الحاق افراد الهيئة التعليمية بالدورات التدريبية. (المرسوم رقم 6391 تاريخ 24/3/61 والمرسوم رقم 2734 تاريخ 25/9/65). - توقيع قرارات عدم دفع الراتب . - توقيع قرارات فسخ عقود الاتفاقيات للتدريس بالتعاقد.