All legislation

مرسوم Decree No. 535 20/10/1977

احالة قضايا اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
535
Date
20/10/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 535 تاريخ 20/10/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي: 1- قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بريح (قضاء الشوف ) بتاريخ 21/8/1977 والتي اسفر عنها مقتل وجرح عدد من الاشخاص . 2- قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في محلة معيان (قضاء جبيل) بتاريخ 27/9/1977 والتي اسفر عنها مقتل المدعوين نبيه عارف اللقيس وحسن محمود زين الدين. 3- قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة على طريق بكفيا - القليعات بتاريخ 4/10/1977 والتي اسفر عنها مقتل المدعوين فهيم امين رافع وحاتم فهيم رافع. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت القضايا المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل