المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي: 1- قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في بريح (قضاء الشوف ) بتاريخ 21/8/1977 والتي اسفر عنها مقتل وجرح عدد من الاشخاص . 2- قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في محلة معيان (قضاء جبيل) بتاريخ 27/9/1977 والتي اسفر عنها مقتل المدعوين نبيه عارف اللقيس وحسن محمود زين الدين. 3- قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة على طريق بكفيا - القليعات بتاريخ 4/10/1977 والتي اسفر عنها مقتل المدعوين فهيم امين رافع وحاتم فهيم رافع. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت القضايا المذكورة في الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .