All legislation

مرسوم Decree No. 9776 20/04/1968

اعطاء افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمين الى الملاك الدائم علاوة للتعليم الجامعي

Type
مرسوم · Decree
Number
9776
Date
20/04/1968
Official Gazette
Issue 37, 06/05/1968, p. 605
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9776 تاريخ 20/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمون الى الملاك علاوة تسمى علاوة التعليم الجامعي بمعدل 35% من رواتبهم وذلك اعتبارا من 1/7/1968 ولغاية 30/9/1968

المادة 2

يرفع معدل العلاوة المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الى 50 % اعتبارا من 1/10/1968 حتى صدور قانون التفرغ للتعليم الجامعي وللبحوث .

المادة 3

على الحكومة ان تضع خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم مشروع قانون معجل للتفرغ للتعليم الجامعي وللبحوث لقاء تعويض تفرغ, يؤخذ بعين الاعتبار في حسابه, معدل العلاوة المنصوص عليه في هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 20 نيسان 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي