المادة 1
يعطى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمون الى الملاك علاوة تسمى علاوة التعليم الجامعي بمعدل 35% من رواتبهم وذلك اعتبارا من 1/7/1968 ولغاية 30/9/1968
مرسوم Decree No. 9776 20/04/1968
يعطى افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية المنتمون الى الملاك علاوة تسمى علاوة التعليم الجامعي بمعدل 35% من رواتبهم وذلك اعتبارا من 1/7/1968 ولغاية 30/9/1968
يرفع معدل العلاوة المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الى 50 % اعتبارا من 1/10/1968 حتى صدور قانون التفرغ للتعليم الجامعي وللبحوث .
على الحكومة ان تضع خلال مهلة اربعة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم مشروع قانون معجل للتفرغ للتعليم الجامعي وللبحوث لقاء تعويض تفرغ, يؤخذ بعين الاعتبار في حسابه, معدل العلاوة المنصوص عليه في هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 20 نيسان 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جان عزيز وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي