قرار Decision No. 96 17/04/1968
مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 466/1 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1967 .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/4/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط