All legislation

قرار Decision No. 96 17/04/1968

الغاء المادة الرابعة من القرار رقم 466-1 تاريخ 2-12-1967 المتعلق باخضاع الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تعبر الاراضي اللبنانية الى معاينة صحية

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
17/04/1968
Official Gazette
Issue 37, 06/05/1968, p. 610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 17/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الرابعة من القرار رقم 466/1 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول سنة 1967 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/4/1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط