All legislation

قرار Decision 18/04/1968

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة روم

Type
قرار · Decision
Date
18/04/1968
Official Gazette
Issue 37, 06/05/1968, p. 614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 18/04/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة روم العقارية المؤرخ في 18 اذار 1968 والمعلن عنه بتاريخ 18 اذار 1968 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 17 نيسان 1968 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 18 نيسان 1968 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب