All legislation

قرار Decision No. 129 27/03/1968

تعديل القرار رقم 74-1 تاريخ 21-2-1968 استثناء مستخدمي وعمال كهرباء لبنان من احكام القانون رقم 36-67 تاريخ 16-5-1967

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
27/03/1968
Official Gazette
Issue 37, 06/05/1968, p. 611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 27/03/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القرار رقم 74/1 فيصبح هذا النص كما يلي: "يبطل مفعول القرار رقم 693/1 الصادر بتاريخ 6/12/1967 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اذار 1968 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب