المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .
مرسوم Decree No. 9789 03/05/1968
مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
سن الفيل في 3 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي