All legislation

مرسوم Decree No. 9789 03/05/1968

تمديد المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28-67 الصادر بتاريخ 9-5-1967 لغاية 31-12-1968 "ضمان الودائع"

Type
مرسوم · Decree
Number
9789
Date
03/05/1968
Official Gazette
Issue 37, 06/05/1968, p. 603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9789 تاريخ 03/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1968 المهلة المذكورة في المادة 23 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

سن الفيل في 3 ايار سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي