المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 116/1 تاريخ 18 نيسان 1964 .
مادة 2: تحدد بقرار لاحق بعض الشروط العائدة لاستيراد وتداول الحليب المعد لتغذية الاطفال.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 نيسان سنة 1968
وزير الصحة العامة
الامضاء; خالد جنبلاط