The whole text

قرار رقم 116 تاريخ 18/04/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع اجازة استيراد الحليب المعد لتغذية الاطفال للشروط الشكلية التالية: 1- ان يكون في اوعية معدنية مختومة ومفرغة من الهواء. 2- ان يذكر تاريخ تحضير الحليب 3- ان يذكر الوزن الصافي والتسمية العامة 4- ان تذكر المواد المؤلف منها الحليب ومقاديرها اذا كان محولا. 5- ان يذكر اسم وعنوان المصنع. 6- ان لا يزيد وزن الحليب الصافي عن 500 غرام. 7- على المستورد اللبناني ان يضع اسمه وعنوانه على العلبة قبل عرضها للبيع.

المادة 1 من قرار رقم 116 تاريخ 18/04/1964 https://lebaneselegislation.com/law/187311/article/1/