All legislation

قرار Decision No. 206 21/04/1964

تنظيم اعادة فرق سعر مبيع الفيول اويل

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
21/04/1964
Official Gazette
Issue 37, 07/05/1964, p. 1492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 21/04/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة السابعة من المرسوم رقم 16857 تاريخ 13/8/1957 يتوجب على شركات توزيع المحروقات التي تطبق عليها فرق سعر مبيع الفيول اويل المستثناة بموجب المادة الثانية من القرار رقم 1195/1 تاريخ 30/11/963 تقديم المستندات الاضافية التالية: 1- الاتفاقيات الرسمية المعقودة بين المؤسسة المستهلكة لمادة الفيول اويل وشركة توزيع البترول والتي يعود تاريخ توقيع عقدها الى ما قبل صدور القرار رقم 1195/1 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1963 2- بيان من شركة التوزيع مبين فيه كمية الفيول المسلمة الى المؤسسة وتاريخ التسليم. 3- افادة رسمية من المؤسسات تثبت استلامها للكمية وبيان تاريخ الاستلام.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار