All legislation

قرار Decision No. 208 18/04/1973

تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين النسائية في: المنصورية - عين سعادة - بيت مري - برمانا وبعبدات الكائنة في قضاء المتن - بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
18/04/1973
Official Gazette
Issue 37, 07/05/1973, p. 522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 18/04/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المادة الاولى : تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب صالونات التزيين النسائية الكائنة في: المنصورية- عين سعادة- بيت مري- برمانا وبعبدات , التابعة لقضاء المتن في محافظة جبل لبنان, كما يلي: آ- يوم الاثنين من كل اسبوع على مدار السنة. ب - عيدي اول ايار والاستقلال.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.

المادة 4

مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18 نيسان سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل