All legislation

مرسوم Decree No. 10542 25/07/2003

تعيين العميد اسعد الطقش مديرا عاما للامن العام بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
10542
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10542 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم المديرية العامة للامن

العام) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 17 تاريخ

06/09/1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

لا سيما المادة 44 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين لمدة سنة واحدة العميد أسعد الطقش مديرا عاما للأمن العام بالوكالة وذلك عند غياب المدير العام الأصيل بإجازة قانونية أو بسبب تكليفه بمهمة رسمية أو عند شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة