All legislation

مرسوم Decree No. 10591 31/07/2003

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء قاعة مناسبات في صوفر (قضاء عاليه) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10591
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10591 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية صوفر رقم 21 تاريخ 11/06/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء قاعة مناسبات في صوفر (قضاء عاليه) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 660 من منطقة عين صوفر العقارية والملون باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية صوفر.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي