All legislation

مرسوم Decree No. 10552 31/07/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة العبادية العقارية (قضاء بعبدا) للسيد خالد غازي فهد عبد العزيز النفيسي من التابعية الكويتية

Type
مرسوم · Decree
Number
10552
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4487-4488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10552 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد خالد غازي فهد عبد العزيز

النفيسي من التابعية الكويتية المسجل

برقم 41/2003/أ تاريخ 02/06/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع

في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خالد غازي فهد عبد العزيز النفيسي من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 4330 و4331 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتهما 3188 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة