المادة 1
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك" الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10585 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2837 تاريخ 25/04/2000 ورقم 4950 تاريخ 23/02/2001 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية-فرع حارة حريك")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 280/6 تاريخ 16/01/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك" الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "تقني تصوير أشعة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر