All legislation

مرسوم Decree No. 10585 31/07/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية- فرع حارة حريك"

Type
مرسوم · Decree
Number
10585
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4510-4512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10585 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 2837 تاريخ 25/04/2000 ورقم 4950 تاريخ 23/02/2001 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية-فرع حارة حريك")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 280/6 تاريخ 16/01/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة اختصاصات في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك" الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "تقني تصوير أشعة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر