المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مؤسسة المجاد المهنية" كائنة على العقار رقم 4505 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 10586 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6385/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مؤسسة المجاد المهنية"),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مؤسسة المجاد المهنية" كائنة على العقار رقم 4505 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص.....المستوى....شهادة رعاية الطفل...التكميل....التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي سمعيات وبصريات ـ السيراميك ـ التفصيل والخياطة ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي أدوات صحية ـ أخصائي تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ أخصائي تصنيع الألومنيوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر