All legislation

مرسوم Decree No. 10586 31/07/2003

الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مؤسسة المجاد المهنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
10586
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4512-4513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10586 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6385/6 تاريخ 01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة مهنية خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مؤسسة المجاد المهنية"),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة مهنية خاصة باسم "مؤسسة المجاد المهنية" كائنة على العقار رقم 4505 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص.....المستوى....شهادة رعاية الطفل...التكميل....التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي سمعيات وبصريات ـ السيراميك ـ التفصيل والخياطة ـ تصفيف الشعر النسائي ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ أخصائي أدوات صحية ـ أخصائي تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ أخصائي تصنيع الألومنيوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر