All legislation

قرار Decision No. 82 23/07/2003

تأسيس نقابة خبراء المعلوماتية المحلفين في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
23/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 23/07/2003
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1634/3 تاريخ 07/06/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: الياس خليل الحايك, إيلي فريز شمعون, رودولف كمال أيوب, علي محمد موسى وانطوان الياس قزما, بتأسيس "نقابة خبراء المعلوماتية المحلفين في لبنان", مركزها في محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

23 تموز 2003 وزير العمل أسعد حردان