المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: الياس خليل الحايك, إيلي فريز شمعون, رودولف كمال أيوب, علي محمد موسى وانطوان الياس قزما, بتأسيس "نقابة خبراء المعلوماتية المحلفين في لبنان", مركزها في محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن.
قرار Decision No. 82 23/07/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1634/3 تاريخ 07/06/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: الياس خليل الحايك, إيلي فريز شمعون, رودولف كمال أيوب, علي محمد موسى وانطوان الياس قزما, بتأسيس "نقابة خبراء المعلوماتية المحلفين في لبنان", مركزها في محافظة جبل لبنان ـ قضاء المتن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
23 تموز 2003 وزير العمل أسعد حردان