All legislation

مرسوم Decree No. 10559 31/07/2003

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لمؤسسة برنس اورينت

Type
مرسوم · Decree
Number
10559
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4470-4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10559 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين

حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس اورينت

(حارة حريك-حي الابيض -قضاء بعبدا)

المسجل برقم 3436/م تاريخ 21/03/2003

والمتعلق بطلب تجديد رخصته لاستيراد الاسلحة

والذخائر والمعدات الحربية من الفئات

الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8832 تاريخ

09/10/2002 القاضي باعطاء المستدعي

رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى

المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسين حسن معتوق صاحب مؤسسة برنس أورينت (حارة حريك ـ حي الأبيض ـ قضاء بعبدا), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2003, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود