ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا
ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس
عاصي المسجل برقم 5102 تاريخ
27/05/2003 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام
2003,
بناء على المرسوم رقم 8583 تاريخ
02/09/2002 القاضي باعطاء الشركة
المستدعية رخصة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج إلياس عاصي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في جديتا ـ العقار رقم 2222/القسم 4 ـ الطريق العام ـ ملك نقولا وجورج عاصي ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود