المادة 1
مادة 1: رخص للبعثة العلمانية الفرنسية بأن يخصص لها, على سبيل الاستئجار بالمساقاة, مساحة /30000/م.م من عقار الدولة رقم 1074 من منطقة حبوش العقارية ـ قضاء النبطية, لإنشاء مدرسة عليها.
مرسوم Decree No. 10590 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على القرار رقم 12 تاريخ 16/01/1934 (نظام المساقاة),
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب البعثة العلمانية الفرنسية تاريخ 02/12/1996 المتضمن طلب الترخيص لها بتخصيصها على سبيل الاستئجار بالمساقاة مساحة 30000 م.م. من عقار الدولة رقم 1074 من منطقة حبوش العقارية قضاء النبطية لبناء مدرسة عليها,
بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 92/2000 تاريخ 30/08/2000,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/05/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للبعثة العلمانية الفرنسية بأن يخصص لها, على سبيل الاستئجار بالمساقاة, مساحة /30000/م.م من عقار الدولة رقم 1074 من منطقة حبوش العقارية ـ قضاء النبطية, لإنشاء مدرسة عليها.
مادة 2: صدق العقد الجاري بين الدولة اللبنانية والبعثة العلمانية الفرنسية وبلدية حبوش المتضمن تخصيص البعثة, على سبيل الاستئجار بالمساقاة, القسم البالغة مساحته /30000/م.م من عقار الدولة رقم 1074/ حبوش, الملون باللون الأزرق والمحدد بالأحرف أ ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ق ـ م ـ ن ـ ت ـ خ ـ ر ـ س ـ ش ـ أ, على الخريطة المرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد. وتطبق على هذا العقد مندرجات عقد المساقاة المنظم بتاريخ 14/12/1996, بين بلدية حبوش والبعثة العلمانية الفرنسية, شرط أن تحل الدولة اللبنانية محل بلدية حبوش بكامل الحقوق والواجبات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر