ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق لوسي وادي ابو عباد الخيارة الدكوة شعبة كامد اللوز المصدق بموجب المرسوم 11536 تاريخ 10/04/1948 لاسباب فنية واقتصادية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغى من تخطيط طريق لوسي وادي أبو عباد الخيارة الدكوة شعبة كامد اللوز المصدق بموجب المرسوم 11536 تاريخ 10/4/1948 (محافظة البقاع ـ قضاء البقاع الغربي) القسم المبين باللون الأخضر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني من الوتد رقم 255 إلى الوتد رقم 265).
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق لوسي وادي أبو عباد الخيارة الدكوة شعبة كامد اللوز بحيث يضاف إليه القسم المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي