All legislation

مرسوم Decree No. 10587 31/07/2003

الغاء الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المغيريه (قضاء الشوف) باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن" والترخيص بانشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن"

Type
مرسوم · Decree
Number
10587
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4513-4514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10587 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 754 تاريخ 04/06/1999 ورقم 3947 تاريخ 02/10/2000 (المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في المغيريه الشوف باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن"),

بناء على عقد التنازل رقم 664/868 المسطر لدى الكاتب العدل في برج البراجنة والموقع من السيدة عائشة علي سعد لصالح السيد موسى محمد فرحات متنازلة عن كامل حقوقها في المعهد المذكور,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى محمد فرحات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1329/6 تاريخ 08/03/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن" في الشياح (قضاء بعبدا),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسومان رقم 754 تاريخ 4/6/1999 ورقم 3947 تاريخ 2/10/2000 الراميان إلى إنشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن" الكائن على العقار غير ممسوح من منطقة المغيرية العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيد موسى محمد فرحات المولود سنة 1950 بإنشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن" على العقار رقم 424 القسمين 116 ـ 117 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أمينة سر طبيب ـ أخصائي مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ أخصائي ديكور عام ـ التزيين الرجالي ـ التزيين النسائي ـ أخصائي تنسيق الزهور والشتول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر