All legislation

مرسوم Decree No. 10543 25/07/2003

الترخيص بالتفرغ عن اسهم اسمية يملكها السيد غالب الشماع في شركة تلفزيون المستقبل ش.م.ل. لصالح السيد هاني حمود

Type
مرسوم · Decree
Number
10543
Date
25/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4518-4519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10543 تاريخ 25/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ

04/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي),

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ

29/02/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية

للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية

للفئتين الاولى والثانية),

بناء على المرسوم رقم 10056 تاريخ

21/03/1997 (الترخيص لشركة تلفزيون

من الفئة الاولى),

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي

والمسموع (الكتاب رقم 111 تاريخ

02/06/2003),

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد غالب عبد اللطيف الشماع التفرغ عن /500/ (خمسماية سهم اسمي) في شركة تلفزيون المستقبل لصالح السيد هاني محمد حمود.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: ميشال سماحه وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي