ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "المنبر الثقافي الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 4919/2 تاريخ
16/09/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"المنبر الثقافي الاجتماعي". مركزها: الغبيري ـ شارع عبد الكريم الخليل ـ ملك سعد الله الخليل ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية عبر الاستعانة بالمختصين. 2 ـ إقامة دورات محو الأمية. 3 ـ رفع مستوى أبناء المنطقة ثقافيا واجتماعيا ومساعدة المحتاجين منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: د. ناظم عبد جابر محمد أحمد شامي جورج سليم نصر الله سعد الله بهيج الخليل ندى حسن رمال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد شامي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/7/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر