All legislation

مرسوم Decree No. 10554 31/07/2003

قبول هبة نقدية من بلدية جونيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للدفاع المدني-مركز الانقاذ البحري-جونيه

Type
مرسوم · Decree
Number
10554
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10554 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من بلدية جونيه لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني ـ مركز الإنقاذ البحري ـ جونيه, وقيمتها /4000000/ل.ل. أربعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم في قسم الواردات من موازنة عام 2003 وفقا لما يلي: الجزء الأول ـ الإيرادات والحاصلات الأخرى. الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية. الوظيفة 29 ـ الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 ـ الهبات الجارية الداخلية. /4000000/ل.ل. فقد أربعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد الإضافي التالي: الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 1 ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة الأولى: ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة: 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (مساهمة الدفاع المدني ـ مركز إنقاذ البحرية/جونيه). (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم من موازنة بلدية جونيه لعام 2003 إلى حساب الخزينة لدى مصرف لبنان ويؤخذ إيرادا في حسابها ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة