All legislation

مرسوم Decree No. 10557 31/07/2003

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد شربل الياس ابي انطون

Type
مرسوم · Decree
Number
10557
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10557 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شربل

الياس ابي انطون المسجل برقم 4025/م

تاريخ 05/04/2003, والمتعلق بطلب رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شربل الياس أبي انطون تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة الكحالة ـ العقار رقم 2131 من منطقة عاريا العقارية ـ الطريق العام ـ ملك ممدوح يوسف رزق الله ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود