ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ
03/03/1953,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناصر
رشيد رضا المسجل برقم 12928/م تاريخ
31/12/2002, والمتعلق بطلب نقل مكان
رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
العائدة له وتجديد تلك الرخصة,
بناء على المرسوم رقم 6901 تاريخ
11/12/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد ناصر رشيد رضا, من مركز محله القديم الكائن في مدينة النبطية ـ النبطية التحتا ـ العقار رقم 1550 ـ جادة نبيه بري ـ مركز روضة الصالحين ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, إلى مركز محله الجديد الكائن في مدينة النبطية ـ العقار رقم 2605 ـ شارع مدرسة المصطفى ـ حي كسار زعتر ـ قرب استهلاكية الشمس ـ ملك هالة حسين بدر الدين ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية, ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود