All legislation

مرسوم Decree No. 10568 31/07/2003

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عطا الله سعيد ابو رعد

Type
مرسوم · Decree
Number
10568
Date
31/07/2003
Official Gazette
Issue 37, 07/08/2003, p. 4478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10568 تاريخ 31/07/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عطا الله

سعيد ابو رعد المسجل برقم 12255/م تاريخ

14/12/2002, والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2003,

بناء على المرسوم رقم 8483 تاريخ

16/08/2002 القاضي باعطاء المستدعي رخصة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عطا الله سعيد أبو رعد, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة عندقت ـ عقار غير ممسوح ـ طريق عام (عندقت ـ شدرا) ـ منطقة المليملة ـ بملكه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, للعام 2003, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2003.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود