المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بريد لبنان ش.م.ل. (ليبان بوست) والمدرجة أدناه لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عتاد تآليل بقيمة /6600000/ل.ل. (ستة ملايين وستمائة ألف ليرة لبنانية):
مرسوم Decree No. 10576 31/07/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/06/2003 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة بريد لبنان ش.م.ل. (ليبان بوست) والمدرجة أدناه لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن عتاد تآليل بقيمة /6600000/ل.ل. (ستة ملايين وستمائة ألف ليرة لبنانية):
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة